تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
54
كتاب الصلاة
ولو أنيط البعد بذاك الخطّ المنحني لأمكن بلوغه عشرة أذرع مع عدم بلوغ الخط المستقيم ذراعا ، كما إذا قرب طرفا ذاك المنحني وإن بعد طوله . والّذي ينبغي أن يقال : إنّ الاعتبار وإن كان مناسبا لخيرة الشهيد - رحمه اللَّه - إلّا أنّ الحق انصراف النصوص عن مثل هذه الدقائق الهندسية الصعبة الإدراك فضلا عن المقياس والعمل ، فيتّجه ما اختاره الماتن - رحمه اللَّه - من الاكتفاء باختلاف سطحي العالي والسافل وإن لم يبلغ البعد عشرة أذرع . وأمّا كيفيّة احتساب عدم تقدّم المأموم على الامام فموكولة إلى موطنها ، فلعلّ هناك ما يسهّل الخطب بلا تجشّم هندسيّ . [ ( مسألة - 26 ) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ] ( مسألة - 26 ) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية . إنّ استيفاء ما في المتن من استواء المحارم وغيرهم والبالغين وغيرهما على ذمّة جهتين : الجهة الأولى في استواء المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما في الحكم والحقّ الّذي لا سترة عليه هو استواء هؤلاء بأسرهم في الحكم منعا أو كراهة ، لإطلاق نصوص الباب الشاملة لهم على السواء ، مع ما في الزوج والزوجة من النصّ الخاصّ نحو الرواية 1 و 13 من الباب 5 و 1 من الباب 6 و 1 و 3 من الباب 8 من أبواب مكان المصلّي .